عبد الرزاق الصنعاني
415
المصنف
باب الحمالة عن المكاتب ( 15751 ) - أخبرنا عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ، ومليكما على معدمكما ، قال : يجوز ، وقالها عمرو بن دينار ( 1 ) . ( 15752 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما ، قال : لا يجوز في عبديك ، وقالها سليمان بن موسى قلت لعطاء : لم لا يجوز ؟ قال : من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ، ولم يهلك منك شئ ( 1 ) ، فبما يغرم هذا لك منه ولك العبد ؟ فإن مات ووجدت مالا أخذته ، وإن لم تجد له مالا لم يغرم لك عنه . ( 15753 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ، من أجل أنه لم تكن سلعة خرجت منك فيها مال . ( 15754 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : هو جائز عليهما . ( 15755 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قال لي رجل : كاتب غلامك هذا وعلي كتابته ، ففعلت ، ثم مات أو عجز ، قال : لا يغرم لك عنه ، قال مثل قوله في العبدين . ( 15756 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج وعطاء وعمر ( 2 ) قالا : إن
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن جريج 10 : 323 . ( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( ابن جريج عن عطاء وعمرو ) .